جاء في (الموسوعة الفقهية) ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة ﵁ (أنّ ثمامة بن أثال ﵁ أسلم، فقال النّبيّ ﷺ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل) وعن (قيس بن عاصم أنّه أسلم: فأمره النّبيّ ﷺ أن يغتسل بماء وسدر) ولأنّه لا يسلم غالبًا من جنابة، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب الغسل عليه.
وهذا مذهب الشافعي.
قال الخطابي: وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء.
أ- لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلًا متواترًا أو ظاهرًا، ولو كان واجبًا لما خص بالأمر بعضًا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب.
ب-أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم
أطاعوا …) ولو كان الغسل واجبًا لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام.
ج-أن أمره ﷺ لمن أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا دليل على عدم الوجوب لأنه بالاتفاق أن السدر غير واجب.
وهذا القول هو الراجح.
(وموت).
أي: ومن موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله.
والمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت.
أ- لقوله ﷺ للذي وقصته ناقته بعرفة (اغسلوه بماء وسدر). متفق عليه
ب- وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ …) متفق عليه.
فقوله ﷺ (اغسلنها) فهذا أمر، والأمر للوجوب.
• لا فرق بين الصغير والكبير، أما السِّقط فإن نفخ فيه الروح غسِّل وصلي عليه، وهو ما تم له أربعة أشهر، وإلا فلا يغسل ولا يصلى عليه.
1 / 193