فقه السنة
الناشر
دار الكتاب العربي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
قال: (أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل (١) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا على سبيل الافضلية والندب.
وإلا فذكر الله ﷿ يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد، والماشي والمضطجع بدون كراهة، لحديث عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه) رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد، وعن علي كرم الله وجهه قال: (كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن.
(٢) عند النوم: لما رواه البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به،) قال فرددتها على النبي ﷺ فلما بلغت: (اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت: ورسولت، قال: لا ... ونبيك الذي أرسلت) رواه أحمد والبخاري والترمذي، ويتأكد ذلك في حق الجنب، لما رواه ابن عمر ﵄
قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال: (نعم إذا توضأ) .
وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة) رواه الجماعة.
(٣) يستحب الوضوء للجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع، لحديث عائشة رضي
_________
(١) بئر جمل: موضع يقرب من المدينة.
1 / 58