صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
الناشر
المكتبة التوفيقية
مكان النشر
القاهرة - مصر
تصانيف
ورد السلام واجب، فتركه يدل على تحريم الكلام -لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى.
لكن إذا تكلم للحاجة التي لابد منها كإرشاد أحد، أو طلب ماء أو نحوه فإنه يباح للضرورة والله أعلم.
٧ - اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك:
فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» (١).
٨ - اجتناب التبول في المستحم (مكان الاغتسال):
وخصوصًا إذا كان يتجمع الماء فيه مثل «البانيو» ونحوه، فقد «نهى النبي ﷺ أن يبول الرجل في مغتسله» (٢).
٩ - اجتناب التبول في الماء الراكد الذي لا يجري:
لحديث جابر أن النبي ﷺ «نهى أن يبال في الماء الراكد» (٣).
١٠ - ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول، واجتناب المكان الصلب، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه.
١١ - التزام آداب الاستنجاء التي تقدم ذكرها.
١٢ - أن يقول إذا خرج: «غفرانك»:
فعن عائشة أن النبي ﷺ: «كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (٤).
هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا؟
في هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله ﷺ: ثلاثة صحاح، في أحدها إنكار عائشة لبوله ﷺ قائمًا، وفي الثاني حكاية بوله قائمًا وفي الثالث حكاية بوله جالسًا.
وحديثان ضعيفان، في أحدهما نهيه عن البول قائمًا، وفي الآخر: وصف البول قائمًا بأنه من الجفاء، وإليك هذه الأحاديث:
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨)، وأبو داود (٢٥). (٢) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ١٣٠)، وأبو داود (٢٨). (٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨١)، والنسائي (١/ ٣٤). (٤) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٧)، وأبو داود (٣٠)، وأحمد (٦/ ١٥٥).
1 / 95