صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

كمال ابن السيد سالم ت. غير معلوم
70

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

الناشر

المكتبة التوفيقية

مكان النشر

القاهرة - مصر

تصانيف

٣، ٤ - المَذْىُ والوَدْىُ: المذي: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر (١)، وهو نجس باتفاق العلماء (٢) ولذا أمر النبي ﷺ بغسل الفرج منه. ففي الصحيحين أنه ﷺ قال لمن سأله عن المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٣). أما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا. وعن ابن عباس قال: «المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة» (٤). ٥ - دم الحيض: لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه (٥) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» (٦). ٦ - روث ما لا يؤكل لحمه: فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي ﷺ أن يتبرز فقال: «ائتني بثلاثة أحجار» فوجدت له حجزين وروثة [حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: «هي رجس» (٧). ومعنى رجس أي: نجس. فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة. ٧ - لعاب الكلب: فقد قال النبي ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٨).

(١) انظر فتح الباري (١/ ٣٧٩)، وشرح مسلم للنووي (١/ ٥٩٩). (٢) انظر «المجموع» للنووي (٢/ ٦)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٦٨). (٣) متفق عليه. البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣). (٤) سنن البيهقي (١/ ١١٥). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٩٠). (٥) تقرصه أي: تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج. (٦) متفق عليه: البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١). (٧) صحيح: البخاري (١٥٦)، والترمذي (١٧)، والنسائي (٤٢)، وابن خزيمة وزيادة [حمار] له. (٨) صحيح: مسلم (٢٧٩).

1 / 72