فقه النوازل
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى - ١٤١٦ هـ
سنة النشر
١٩٩٦ م
تصانيف
الاختيار أم ماذا؟ . أم يسير على هدي الشريعة ودلها فيعمل رأيه في
استظهار الحكم.
٩- إن القاضي واحد من اثنين، مجتهد أو مقلد (والإجتهاد قابل
للتجزيء والانقسام فيكون الرجل مجتهدًا في مسألة أو صنف من العلم
دون غيره) . كما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى (١) .
فالمجتهد لا يمكن قبوله للإلزام بما يخالف اجتهاده للنص والإجماع
على منعه من الإلزام. والمقلد لا يعتقد إلا تقليد إمامه الذي قلده وأخذ
بمذهبه. وهو من أئمة القرون المفضلة والمُقَنَّنة ليست كذلك فلا يمكن
أخذه بها. إذًا فإن المآل هو التخلي من المؤهلين للقضاء عن ولايتهم
القضاء والله المستعان.
١٠- إن في التقنين الملزم به حجرًا على الأحكام الاجتهادية، إذ يمنع
مثلًا تغير الفتوى بتغير الزمان. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة: تغير
الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال (٢) . ومنه الوجه بعده:
١١- إن من الأمور القضائية ما لا يحصى كثرة يرجع فيها القضاء إلى
قاعدة الشريعة: في تحكيم العرف والعادة - للبلد التي فيها التقاضي.
وبهذا قال العلماء: إنه لا يجوز للقاضي إجراء الخصومات فيما سيبله
كذلك إلا بعد معرفة عادات الناس وأعرافهم. ومن المعلوم أيضًا أن العرف
في بلد لا يكون مطردًا في بلد آخر بل قد يختلف ذلك باختلاف البلدان،
_________
(١) بواسطة: طريق الوصول للسعدي ص: ١٨٩، وبسطه ابن القيم في إعلام
الموقعين ٤ / ٢١٦ - ٢١٧.
(٢) انظر: إعلام الموقعين ٣ / ١٤ - ١٠٧ حيث بسط الكلام على هذه القاعدة.
1 / 86