195فقه النوازلبكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: 1429هـ) - ١٤٢٩ هجريالناشرمؤسسة الرسالةرقم الإصدارالأولى - ١٤١٦ هـسنة النشر١٩٩٦ متصانيفوههنا تنبيهان:الأول: جرى في القواعد الفقهية قولهم: الأجر والضمان لايجتمعان. وهذه القاعدة ليست مما نحن فيه من أحكام الضمان، لأنالضمان هنا يقصد به (ضمان المتلفات) .الثاني: جرى في القواعد الفقهية لهم قولهم: (ليس كل ما جاز فعلهجاز إعطاء العوض عليه) بل فيه ما يجوز كالجعالة على رد الآبق. ومايمتنع كالعوض على الضمان واللهو المباح ونحو ذلك. كما جاء في فتاويشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠ / ٢١٥ - ٢١٦.1 / 209نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي