المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٢ هـ
تصانيف
فقوله: نقل الملك خرج بذلك العقد الباطل، فإنه لا ينقل الملك.
وقوله: بعوض، خرج به الهبة، والصدقة، فإن فيها تنقل الملكية ولكن بدون عوض.
وفي الشرح الصغير: عقد معاوضة على غير منافع.
خرج بقيد المعاوضة: الهبة والوصية.
وقوله: معاوضة: مفاعلة؛ إذ كل من البائع، والمشتري عوَّض صاحبه شيئًا بدل ما أخذه منه.
وقوله: «على غير منافع» خرج النكاح، والإجارة، قال: وهذا تعريف للبيع بالمعنى الأعم: أي الشامل للسلم، والصرف، والمراطلة (بيع ذهب بذهب بالميزان) وهبة الثواب (^١).
تعريف الشافعية:
جاء في المجموع: «مقابلة المال بمال، أو نحوه تمليكًا» (^٢).
وفي مغني المحتاج: «عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد ... فدخل بيع حق الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت؛ فإنها ليست بيعًا» (^٣).
فقوله (عقد معاوضة) أخرج العقود الأخرى التي لم تعقد للمعاوضة، كعقود التبرع مثلًا.
(^١) الشرح الصغير (٣/ ١٢). (^٢) المجموع (٩/ ١٧٤). (^٣) مغني المحتاج (٢/ ٢ - ٣).
1 / 103