المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان ت. غير معلوم
79

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الناشر

(بدون ناشر)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٢ هـ

تصانيف

تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان: قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (^١). تعليل الجمهور لوجوب الضمان: التعليل الأول: أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن. التعليل الثاني: إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى. الراجح من الخلاف: بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم. * * *

(^١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٥).

1 / 81