المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٢ هـ
تصانيف
التقسيم الثاني
تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
الفرع الأول
تعريف الفاسد والباطل من العقود
قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرعي إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.
[م - ١] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه (^١).
وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه (^٢).
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: «يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده» (^٣).
وقال النووي: «الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء» (^٤).
وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.
_________
(^١) انظر المبسوط (١٢/ ١٩٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٤)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤)، البحر الرائق (٦/ ٧٥).
(^٢) شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٢٤٦)، مطالب أولي النهي (٣/ ٥١٢).
(^٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٩٤)، وانظر شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٧)،.
(^٤) المجموع (١/ ٦١).
1 / 61