262

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الناشر

(بدون ناشر)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٢ هـ

تصانيف

الفرع الأول
اللفظ الصريح أهو عرفي أو شرعي
[م - ٣٣] نتيجة لاختلاف الجمهور مع الشافعية في تعريف الصريح، اختلفوا فيما تثبت به الصراحة.
فالجمهور يرون أن الصريح يثبت بغلبة الاستعمال في العرف.
جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «الصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال» (^١).

(^١) تبيين الحقائق (٢/ ١٧٩).

1 / 289