260

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الناشر

(بدون ناشر)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٢ هـ

تصانيف

وهذا هو مذهب الجمهور في تعريف الصريح من الكناية:
يقول الكاساني الحنفي: «الصريح اسم لما هو ظاهر المراد، مكشوف المعنى عند السامع، من قولهم صرح فلان بالأمر: أي كشفه وأوضحه، وسمي البناء المشرف صرحًا لظهوره على سائر الأبنية» (^١).
وعرف الكاساني كناية الطلاق: بأنه كل لفظ يستعمل فيه وفي غيره (^٢).
وذكر القرافي المالكي في تعريف الصريح بأنه: كل لفظ يدل على معنى لا يحتمل غيره إلا على وجه البعد.
والكناية: هي اللفظ المستعمل في غير موضعه لغة (^٣).
وقال ابن قدامة: «الصريح في الشيء ما كان نصًا فيه، لا يحتمل غيره إلا احتمالًا بعيدًا» (^٤).

(^١) بدائع الصنائع (٣/ ١٠١).
(^٢) المرجع السابق (٣/ ١٠٥).
(^٣) الفروق (٣/ ١٥٢).
(^٤) المغني (٧/ ٢٩٤).

1 / 287