110

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الناشر

(بدون ناشر)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٢ هـ

تصانيف

ويباح اقتناؤه بلا حاجة» (^١).
فخرج بقوله: (ما يباح نفعه) ما لا نفع فيه كالحشرات.
وما فيه نفع محرم كالخمر.
وما لا يباح نفعه لنجاسته كالميتة.
وخرج بقوله: (يباح نفعه في كل الأحوال) جلد ميتة دبغ فإن الحنابلة لا يجيزون الانتفاع به إلا في اليابسات فقط، وقد فصلت مذهبهم في كتاب أحكام الطهارة، وبينت الراجح.
وخرج بقوله: (يباح اقتناؤه بلا حاجة) ما أبيح بقيد الحاجة فلا يعتبر مالًا كالكلب، وكذلك ما أبيح الانتفاع به بقيد الضرورة كأكل الميتة من باب أولى.
* * *

(^١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧).

1 / 120