الكلام على طريقة المنع وجعل المذكور سندا لارتفع هذا القيل والقال من البين فتدبر (ثم أقول الخصم لا يقول بالبدلية من الطرفين) بأن تكون الصلاة بدلا من العزم والعزم من الصلاة (كخصال الكفارة بل) ههنا الصلاة (أصل و) العزم (خلف فالامتثال بالصلاة بخصوصها) لكونها أصلا (لا يضره) كما أن الامتثال بوضوء المعذور ولكونه أصلا لا يضر وجوب التيمم بدلا منه فتأمل فإنه دقيق القاضى وشيعته (قالوا لو أتى بأحدهما أجزأه ولو أخل بهما عصى) فالواجب أحدهما (قلنا العصيان ممنوع) على تقدير الاخلال بهما (كيف كثيرا ما لا يوجد في أول الوقت الفعل أو إرادته) فينبغى أن يعصى و(لو قيل أريد) بالعزم (عدم إرادة الترك قلنا) مسلم أنه واجب لكن (هو من أحكام الإيمان) لا دخل فيه للوقت ولا يصلح بدلا عن الفعل فإن المؤمن يجب عليه أن لا يريد الترك للواجب (ألا ترى لو أخل بالعزم بأن أراد الترك عصى وإن لم يدخل الوقت فافهم و) قال (في البديع) لابطال قول القاضى (لو كان العزم بدلا) عن الصلاة (يسقط به المبدل كسائر الابدال) وليس كذلك فإن الصلاة لا تسقط حتى قال أنا يتعين آخرا (والجواب منع الملازمة بل اللازم سقوط الوجوب وقد التزموه) فإنه يسقط الوجوب في ذبك الحين وأما في الآخر فلا بدل وفيه ظاهر فإنه إذا أتى بالبدل مرة سقط وجوب البدل والمبدل فتم امتثال الأمر فإنه لا يقتضى التكرار فإن وجب وجب بأمر آخر فهذا واجب آخر ولا كلام فيه تأمل وهذا ما عندى وأيضا يلزم أن لا يكون المؤدى بعد العزم في وسط الوقت ممتثلا لعدم بقاء الوجوب والامتثال حقيقة ليس إلا أداء الواجب كما وجب اللهم إلا أن يلتزم ويقول نفل يسقط به الفرض وأيضا يلزم أن لا يصح هذا المؤدى لأنه أن أدى بنية أداء الواجب فلا واجب وأن أدى بنية النفل أو مطلق النية فلم يذهب إليه أحد في الموسع فتأمل وأنصف فإنه دقيق بعض الحنفية (قالوا لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره) وفي الكشف بعبارة أخرى الإيجاب في أول الوقت والتخيير فيه متنافيان لأن الإيجاب يقتضى المنع عن الترك والتخيير يجوزه (قلنا) اللزوم (ممنوع وإنما يلزم لو كان) الوجوب (مضيفا) بل إنما وجب موسعا ولا تنافى فإن الوجوب الموسع مانع عن الترك في كل الوقت والتخيير إنما هو في أجزاء الوقت بشرط أن لا يخل به في كل
صفحة ١١٦