(11) أيضا (فاعرف الفرق) بين المجتهد ومقلده (حتى لا تقل مثل) قول (من قال كما أن مظنون المجتهد واجب العمل عليه كذلك على مقلده) فوجب العمل عليهما بتوسط الظن الحاصل من الأمارة (فهما سيان)فلا يخرج المقلد وفيه مثل ما مر أن الكلام في المقلد المميز لا العامى وهو الذى يقول أن ظن مجتهدى الذى حصل له من الدليل الفلانى واجب على فالمقلد المميز والمجتهد سيان فالأولى أن يجاب بأن المراد ظن يوجب عليه العمل وليس ظنه الحاصل بالأمارة موجب للعمل فإنه شأن المجتهد والحق أنه لا يسقط مجتهد البعض بهذا الجواب أصلا (نعم) يرد عليه أنه (يلزم أن يكون) الفقه حينئذ (عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام لا العلم بها) وبطلانه ضرورى (إلا أن يقال أنه رسم فيجوز باللوازم) كما هو شأن الرسول (وفيه ما فيه) فإن العلم بوجوب العلم وأن كان لازما للعلم بالأحكام في الوجود لكنه غير محمول عليه فلا يجوز الرسم به أيضا اللهم إلا أن يجوز الرسم بالمباين (ومن ههنا) أى مما بين من الحاصل الرسم (علمت اندفاع ما قيل الفقه من باب الظنون) أى أكثره (فكيف يكون علما) فلا يصدق التعريف على أكثر أفراد المعرف وجه الاندفاع أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل وهو قطعى لا ريب فيه ثابت بالإجماع القاطع بل ضرورى في الدين وأن كان معرفة الأحكام على سبيل الظن ولا يعبأ بالمخالف لأنه نشأ بعد الإجماع وإنما لا يكفر لأنه لا يسلم الإجماع ومنكر الإجماع إنما يكفر إذا أنكر بعد تسليم تحقق الإجماع والقطع يختلف باختلاف الاشخاص كما سيجئ في بحث الأمر إن شاء الله تعالى فخلاف المخالف لا يضر القطع وللجواب تحرير آخر هو أن الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الحاصل بالأمارات لأجل وجوب العمل بحسبه والمقلد وأن حصل له العلم من الأمارة لكن لا يجب عليه العمل بهذا العلم فإن قلت المقلد يعلم وجوب العمل بقول المجتهد وهذا حكم أيضا فقد علم بعض الأحكام لأجل العمل قلت لا يعلم هذا الحكم عن دليله التفصيلى بل أما يعلمه ضرورة من الدين أو بالتقليد المحض وعلى هذا التحرير لا يرد عليه ما أوردبقوله نعم يرد لكن لا يندفع به إيراد ظنية الفقه بل يحتاج في دفعه إلى العلاوة التى أشار إليها بقوله (على أن العلم حقيقة فيما ليس بتصور أيضا) فيتناول الظن واليقين وهو المراد في تعريف الفقه فلا إيراد ثم إن دعوى كون العلم حقيقة فيما يتناول
(12)
صفحة ١٦