(10) عن التصورات الساذجة والشرعية أى ما ثبت به احتراز عن نحو السماء كرة والنار محرقة وغير ذلك الكلام ويمكن أن يراد به الحمم الشرعى الذى هو الذى أثر الخطاب لا نفس الخطاب كما لا يخفى ولا يكون لفظ الشرعية زائدا فإن الحكم الشرعى المركب معناه ذلك (عن أدلتها التفصيلية) أى العلم الحاصل عن أدلتها التفصيلية المخصوصة بمسألة مسألة احترز به عن علم المقلد وعلم جبريل وعلم الله عز وجل فلا يحتاج إلى زيادة قيد الاستدلال إلا لزيادة الكشف والإيضاح تم الرسم جمعا ومنعا (وأورد) على الرسم المذكور (أن كان المراد) بالأحكام الشرعية (الجميع فلا ينعكس) لخروج فقه الفقهاء الذين فقاهتهم كالشمس على نصف النهار كالأمام أبى حنيفة والأمام ملك (لثبوت لا أدرى) عن الأمام في الدهر منكرا والأمام مالك في ست وثلاثين مسألة (أو) كان المراد بالأحكام الشرعية (المطلق) أى مطلق الأحكام وأن قتل (فلا يطرد) الرسم (لدخول) معرفة (المقلد العالم) بعض المسائل بالدليل (وأجيب) باختيار الشق الأول و(بأنه) بمعنى الملكة لتحصيل معرفة جميع الأحكام و(لا يضر لا أدرى لأن المراد الملكة) كما عرفت وهى لا تستلزم الحصول بالفعل (فيجوز التخلف) لمانع وربما يقرر باختيار الضق الثاني والتزام أن معرفة المقلد بعض الأحكام عن الدليل فقه ومنع كونه فقيها فإن الفقيه من يكون الفقه ملكة له فتأمل وما قال صدر الشريعة التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد حتى للمقلد بل العامى والقريب غير مضبوط ففيه أنها مفسرة بالقوة التى بها يتمكن الإنسان أن يحصل معرفة كل حكم أراد وهذا القدر مضبوط فتدبر (و ) أجيب أيضا باختيار الشق الثاني والقول (بأن المراد بالأدلة الأمارات) والمراد من العلم بالأحكام العلم بوجوب العلم بالأحكام الشرعية الحاصلة عن الأمارات وههنا العلم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل في الطريق لأن مظنون المجتهد واجب العمل بالإجماع القاطع (وتحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص المجتهد إجماعا) لاحظ للمقلد فيه (وأما المقلد فمستنده قول مجتهده) فما يفتى به المجتهد يعمل به (لا ظنه) أى ظن المقلد مستندا (ولا ظنه) أى ظن المجتهد فحينئذ لا يختل الطرد لأنه يخرج معرفة المقلد حينئذ إذ ليس له علم بوجوب العمل هذا وظنى أنه لا يندفع به الاشكال فإنه سيجئ أن الاجتهاد متجزئ والكلام في المقلد الذى حصل بعض المسائل عن دلائلها فيصدق على معرفتها علم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل عن أمارته فإن العمل عليه بمقتضى ظنه واجب
صفحة ١٤