يحكمون بكونه موثقا معللين بعدم المنافاة ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النص (1) وعدم مقاومته بناء على أن دلالة " ثقة " على الامامية ظاهرة كما أن فطحي على اطلاقه لعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله مع تأمل فيه ظهر وجهه وان الجامع مهما أمكن لازم فيرفع اليد عما ظهر ويمسك بالمتيقن أعني مطلق العدالة فيصير فطحيا عادلا في مذهبه فيكون الموثق سامح أو كلاهما وكذا لو كانا من واحد لكن لعله لا يخلو عن نوع تدليس إلا أن لا يكون مضرا عندهم لكون حجية خبر الموثقين اجماعيا أو حقا عندهم واكتفوا بظهور ذلك منهم أو غير ذلك وسيجئ في أحمد بن محمد بن خالد ماله دخل أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا يخلو عن اشكال مع أن المعدل ادعى كونه عادلا في مذهبنا فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟ الا ان يدعى ان الظاهر اتحاد أسباب الجرح والتعديل في المذهبين سوى الاعتقاد بامامة امام لكن هذا لا يصح بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما واما بالنسبة إلى الفطحية والواقفية ومن ماثلهما فثبوته أيضا يحتاج إلى تأمل مع أنه إذا ظهر (2) خطأ المعدل
صفحة ١٩