96

لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.

ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.

ج: لو ذكرت المضطربة، العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة، (1) وتغتسل لانقطاع الحيض، في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد؛ ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع (2)، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.

د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها

قوله: «وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة.».

(1) الأقوى تخييرها- كما سلف- والجمع بين التكليفات احتياط.

قوله: «ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع.».

(2) هذا إذا أرادت الاحتياط، وإلا اجتزأت بأخذ إحدى الروايات (2). وألحقها بالثلاثة المتيقنة متقدمة عليها أو متأخرة أو بالتفريق على حسب ما علمته من الوقت، والمراد بالوقت- المحتمل للانقطاع في المسألتين (3)- وقت كل عبادة واجبة مشروطة بالغسل ومندوبة كذلك إذا أرادت فعلها لا مطلق الوقت المحتمل له.

صفحة ٩٩