..........
أو إلى نفسه على الأول، وإلى الغسل أو المسح على الثاني، والأولى عوده إلى «وجه» لأنه أقرب وأشد ملاءمة للمعنى، وعلى الأول والأخير الجملة وصفية لأن متعلقها نكرة، وعلى الوسط يجوز كونها حالية ووصفية، لكون المرددين نكرتين موصوفتين.
وأتى ب«صلاحية التأثير» دون نفس التأثير، ليندرج فيه غسل مثل الحائض ووضوؤها والوضوء المجدد ونحوه مما لا يؤثر بالفعل بل بالصلاحية، بمعنى أنه لو اقترن به ما يتم به اعتبار التأثير أو خلا عن الموانع منه لأثر. وعلق التأثير بالعبادة دون الصلاة كما فعل غيره (1) لأنها أعم، وقد يؤثر بعض الطهارات في غير الصلاة ولا يؤثر فيها:
كالتيمم لخروج الجنب من المسجدين، ووضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة، وغير ذلك مما لا يبيح الصلاة. وفي هذه المحترزات دلالة على أنه حاول فيه الاطراد والانعكاس وأنه يختار كونه أحد الثلاثة مع صلاحيته للإباحة لا مطلقا، ولكن في دلالة الصلاحية على ما يريد منها خفاء، لأنه إن أراد بالصلاحية الفعل- بحيث يكون مؤثرا في الإباحة كغسل الجنابة أو جزء المؤثر كغسل الحائض- انتقض بالأغسال المندوبة أجمع، وما لا يبيح من أفراد الوضوء كالتجديد عنده (2) ووضوء الحائض عند الكل (3) والوضوء للنوم ولجماع المحتلم وغيرها.
وإن أراد بالصلاحية ما يشمل الفعل والقوة ويعم القريبة والبعيدة، بمعنى أنه لو اقترن بالفرد المذكور من الطهارة ما يجب اقتران غيره به، لأثر دخل الجميع حتى وضوء
صفحة ١٢