[الفصل الثالث في المستعمل]
الفصل الثالث في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته وفضلة الغسل.
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها (1) إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
أفراد شرطه، وإذا كان التيمم محصلا للماء المطلق وهو مقدور كان واجبا سواء سمينا هذا الفعل إيجادا للماء أم لا، وإطلاق كون إيجاد الماء غير واجب نظرا إلى المتبادر من معناه وهو خلقه فإنه غير مقدور، وإلا فالضابطة القدرة عليه وعدمها وإيجاده بهذا المعنى مقدور فالتناقض متحقق.
وأما تعليل الشيخ عدم الوجوب بعدم استلزام الاشتباه في الحس إيجاد الحقيقة وصحة الوضوء لصدق الاسم، ففيه أن المعتبر في جواز الوضوء به إن كان صحة إطلاق اسم الماء عليه وجب تحصيله حيث هو قادر عليه، وإن كان وجود حقيقة المطلق في نفس الأمر ولا عبرة بإطلاق الاسم ظاهرا لم يجز الوضوء به حيث لم يحصل الشرط، فاعتبار أحد الأمرين في جواز الوضوء والآخر في تحصيله غير جيد.
قوله: «وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها».
(1) لم يعبر بكونها نجسة لعدم دليل يدل على نجاستها، وإنما المروي عن الكاظم (عليه السلام) النهي عن الاغتسال بها (1)، لكن الرواية
صفحة ٤٤