ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى- لو فات- إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، ونصف شعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، ونيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (عليه السلام).
ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، (1) ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل، (2) وما للزمان فيه.
مقيد بقبلية الفجر أو السيلان، وليس بجيد إلا أن يحمل الفجر على صلاته تجوزا.
قوله: «ولا تداخل وإن انضم إليها واجب».
(1) الأقوى التداخل مطلقا وخصوصا مع انضمام الواجب إليها، للنص (1) وكذا تتداخل أسباب الوضوء مطلقا على الأقوى.
قوله: «ويقدم ما للفعل».
(2) يستثني من ذلك غسل تارك الكسوف بالقيدين، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب، وغسل التوبة، وغسل قتل الوزغ، واعتذر الشهيد (رحمه الله) عن ذلك بأن اللام في قوله: «للفعل» لام الغاية أي: يقدم ما غايته الفعل. وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل وعلة فاعلية له لا غايات مقدم عليه (2). وفي بعض
صفحة ٢٨