..........
عن المنتسبين والمتأخر عن الشيء خارج عنه. وأيضا صلاحية التأثير إنما يلحق بعد تحقق حقيقته في نفسه، وكلما يلحق الشيء بعد تحقق حقيقته فهو خارج عن حقيقته فلا يكون حدا. وأما أنه ليس برسم، فلأن التام مشتمل على الجنس القريب والخاصة والناقص على الخاصة وغيرها دون الجنس القريب وهذا التعريف ليس له خاصة.
وجوابه: بأنه رسم «الخاصة مركبة من القيود المذكورة» (1). هذا لفظه وتنقيحه أن المعرف يشتمل على قيود أربعة كل واحد منها أعم من الطهارة:
أولها: الغسل بالماء، وهو شامل لغسل النجاسة وغيرها.
وثانيها: المسح بالتراب، وهو شامل لمسح الرجل به وغيره.
وثالثها: التعلق بالبدن، ومعلوم تعلق أمور كثيرة به.
ورابعها: الذي لا صلاحية التأثير في العبادة ويشرك الطهارة في باقي الشروط كالستر والاستقبال وعمومها وإن منع من كون كل واحد خاصة، لكن جاز أن تكون الخاصة مركبة من المجموع، وظاهر أنها بعد التركيب لا توجد في غير المعرف كما يقال: الخفاش طائر ولود، فإن كونه طائرا عرض عام وكذا الولود وحده ومع فرض اجتماعهما يصيران خاصة مركبة للخفاش فكذا هاهنا. ومع ذلك يحتمل أن يريد كونه رسما ناقصا لأنه تعريف بالخاصة وحدها على مذهب بعض المنطقيين في جوازه بها كذلك (2) بناء على أن القيود ليس فيها شيء ذاتي، كما صرح به الشهيد (رحمه الله) في حاشية الكتاب. ويحتمل أن يكون رسما تاما يجعل الغسل والمسح جنسا لها لأنهما ذاتيان بخلاف المتعلق والمؤثر فإنهما عرضيان كما سلف، وهذا هو الأظهر.
والعجب من الشهيد (رحمه الله) أنه في الشرح (3) عند ذكر هذه الإيرادات وجوابها ذكر
صفحة ٢١