129

ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.

والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان- وإن أصابهما الدم- سواء قتل بحديد أو غيره.

ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة، ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.

والمجروح- بعد غسله- تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.

والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل.

وحمل ميتين على جنازة بدعة (1).

ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.

[تتمة]

تتمة يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، وكذا القطعة ذات العظم منه، ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير

قوله: «وحمل ميتين على جنازة بدعة».

(1) المشهور عند أصحابنا إطلاق البدعة على المحرم (1)، وقد تطلق على ما لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن لم يكن فعله محرما بل ربما وجب أو استحب. وقسمها بعضهم (2) إلى الأقسام الخمسة وهو الأنسب هاهنا، لأن الصحيح كراهية ذلك خاصة.

صفحة ١٣٢