..........
وروده على التعريف طردا وعكسا إن شاء الله تعالى.
أ: يخرج بقوله: «غسل بالماء» غسل الارتماس، لأن الغسل بالماء هو إجراؤه على البدن ولم يحصل هاهنا إلا تباعد أجزاء الماء عن أمكنتها ليخلو للبدن الداخل فيه مكان يشغله، ومرور البدن على الأجزاء المائية وإن حصل لكنه ليس بغسل.
ب: يخرج الوضوء بالمسح فيما إذا كان الوجه واليدان مجروحة وعليها جبائر لا يمكن نزعها ولا إيصال الماء إلى البشرة، فإن الحكم هاهنا المسح بالماء وهو خارج عنه.
ج: يخرج الوضوء مطلقا فإنه مركب من غسل بالماء ومسح به، وكل مركب من شيئين (1) متغايري الوجود لا يصدق كل منهما على ذلك المركب، فلا يصدق على الوضوء أنه غسل بالماء، وظاهر أنه ليس مسحا بالتراب.
وهذه الثلاثة واردة على عكسه.
وجواب شيخنا الشهيد عن الجميع واحد وهو «ان المراد بالغسل الإمساس بالماء، وهو شامل للكل فلا يلزم استعمال المشترك والحقيقة والمجاز» (2) حيث إنه مستعمل في الإمساس مع الجريان وعدمه.
وفيه نظر، لأن الغسل حقيقة شرعية في الإمساس مع الجريان، وبدونه يسمى مسحا لا غسلا، والعرف دال عليه أيضا وكلام أهل اللغة لا ينافيه وإن لم يدل عليه أيضا. وأما الإمساس فهو جنس للغسل والمسح، فلا يجوز تعريفه به وحده من دون فصل يخرج ما شاركه فيه لأنه أعم، ولو سلم ثبوت ما ادعاه لغة لم يضر، لأن الحقائق الشرعية مجازات لغوية لا يصح استعمالها في التعريف، نعم قد يتمحل دخول غسل الارتماس من حيث تحقق الجريان حقيقة أو حكما بتعاقب الجريان على البدن، أو بخروجه من الماء بعد دخوله
صفحة ١٤