الفوائد المعللة: الجزء الأول والثاني من حديثه
محقق
رجب بن عبد المقصود
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ -٢٠٠٣م
تصانيف
علوم الحديث
٢٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْمَازِنِيِّ قَالَ يحسب أحدهم إذا قام من أول اللَّيْلَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إِنَّمَا التَّهَجُّدُ لِلصَّلاةِ بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدَ رَقْدَةٍ تِلْكَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَهَجُّدُهُ.
٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَكَانَ ذَلِكَ سَابِقًا مِنَ اللَّهِ ﷿ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَلِّيَنِي شَفَاعَةً فِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ. ⦗٢٤٩⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَصْلٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ لِي كِتَابُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقٌ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الْيَمَانِ قَدِ اتُّهِمَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقًا وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ يُعْذِرُ أَبَا الْيَمَانِ وَلا يَحْمِلُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وقد سألت عنه أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ مَقْدَمَهُ دِمَشْقَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَكَانَ ذَلِكَ سَابِقًا مِنَ اللَّهِ ﷿ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَلِّيَنِي شَفَاعَةً فِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ. ⦗٢٤٩⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَصْلٌ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ لِي كِتَابُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقٌ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الْيَمَانِ قَدِ اتُّهِمَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ اخْتَلَطَ بِكِتَابِ الزُّهْرِيِّ إِذْ كَانَ بِهِ مُلْصَقًا وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ يُعْذِرُ أَبَا الْيَمَانِ وَلا يَحْمِلُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وقد سألت عنه أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ مَقْدَمَهُ دِمَشْقَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ لِي مِثْلَ قَوْلِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
1 / 248