الفوائد المدنية والشواهد المكية

محمد أمين الإسترابادي ت. 1023 هجري
41

الفوائد المدنية والشواهد المكية

محقق

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

قم

البديهية ليس بمستحسن ، فالفقهاء ظنوا أن ذلك الباعث جار هنا ، وليس كذلك ، لأنه ليس شيء من الأحكام الشرعية بديهيا بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل ، والسبب في ذلك أن كلها محتاج إلى السماع من صاحب الشريعة. وبالجملة : وضوح الدليل لا يستلزم بداهة المدعى.

وذكر السيد السند العلامة الأوحد السيد جمال الدين محمد الأسترآبادي قدسسره في شرحه (1): هذا جواب سؤال مشهور وهو : أن العلم هو التصديق اليقيني والتصور ، والفقه من باب الظنون فكيف يصح أخذ العلم في تعريفه؟

وملخص الجواب : أن الفقه من أقسام العلم وإن وقع في مقدماته الظن ، وتحرير المقام : أن المجتهد بعد ما تعلق ظنه بحكم يرتب دليلا هكذا : هذا ما تعلق به ظن المجتهد ، وكل ما تعلق به ظن المجتهد واجب العمل ، ويأخذ نتيجته وهو قولنا : هذا واجب العمل ، والمقدمتان قطعيتان. أما الاولى : فلأنها وجدانية كإدراكنا الجوع والعطش. وأما الثانية : فهي إجماعية ، هكذا قالوا.

وفيه بحث ، لأن المقدمة الثانية قد اورد عليها أن الإجماع لا يفيد إلا الظن في هذه الصورة.

واجيب عنه بأن هذه المقدمة متواترة بالمعنى فهي يقينية ؛ هكذا قال صاحب التلويح (2) انتهى كلامه.

أقول : توضيح المقام : أنه كان الشائع بين علماء العامة التمسك بآيات وروايات ظنية من جهة الدلالة أو من جهة المتن في جواز العمل بظن المجتهد المتعلق بنفس أحكامه تعالى ، ولما وصلت النوبة إلى ابن الحاجب وتفطن بأن هذا التمسك يشتمل على دور بين واضح أحدث دليلا آخر قطعيا بزعمه ، وهو أنا نعلم بالتواتر أن الصحابة الكبار عدلوا عن الظواهر القرآنية المانعة عن العمل بظن المجتهد المتعلق بنفس أحكامه تعالى ، ولنا مقدمة عادية قطعية هي أن مثل هذا العدول لم يقع عن

صفحة ٤٩