الفوائد الحائرية
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
شعبان المعظم 1415
موضع لم يكن فيه أمارات المجاز، مثل تبادر الغير، وصحة السلب، و غيرهما.
ثم اعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم عادتهم التمسك بأصالة الحقيقة، ولا يتوهم التناقض منهم، لان مرادهم الموضع الذي علم معناه الحقيقي، ولم يعلم استعماله فيه، فالأصل الحقيقة قطعا بالأدلة التي ذكرناها في الفائدة السابقة.
والموضع الذي يقولون: - إن الاستعمال أعم من الحقيقة - هو ما إذا علم المستعمل فيه، لكن لم يعلم كونه حقيقة أو مجازا.
وعليك بمعرفة الفرق وملاحظة دليلهما ومراعاة الفرق حتى لا تخلط، ولا تخبط في الفقه.
واعلم أيضا أنه على تقدير كون استعمال الشارع مجازا - كما هو المختار - فالظاهر أنه في غير المجاز المرسل استعارة وتشبيه، و أن المراد المشابهة في الحكم الشرعي.
فإن كان للمعنى الحقيقي حكم شرعي شائع، أو أحكام كذلك، فالذهن ينصرف إليهما، كما ينصرف إلى الشجاعة في استعمال الأسد في الادمي، لا مثل البخر والصورة أو غيرهما، وإلا فالظاهر العموم بالدليل الذي يقتضي العموم في الاطلاقات لا الاجمال.
ومن المسلمات أيضا: أنه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين، فمقتضاه المماثلة من جميع الوجوه، إلا ما أخرج بالدليل حتى صارت منشأ القول بأنه هو هو.
ومما ذكرنا ظهر أن الشارع بمجرد استعمال الكافر، أو الناصب، أو الخمر، أو غير ذلك في غير المعاني اللغوية، أو العرفية لا يمكن الحكم بكونها
صفحة ١١٥