الفوائد الحائرية
رقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
شعبان المعظم 1415
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٩٦
الفوائد الحائرية
الوحيد البهبهاني ت. 1205 هجريرقم الإصدار
الأولى المحققة
سنة النشر
شعبان المعظم 1415
الفائدة الخامسة [دفع توهمين وبيان أمور أخرى] قد ظهر مما سبق أن اصطلاح الشارع مقدم على العرف واللغة و غيرهما. ولا يخفى أنه إنما يقدم عليهما بالقياس إلى نفس كلام الشارع، وبالنسبة إلى حقائق كلامه. وإنما نبهنا على ذلك دفعا لتوهمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء:
الأول: أن اصطلاح الشارع مقدم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو إيقاعا.
مثلا يقولون: إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل إن عرف، وإلا فاصطلاح اللغة والعرف.
وفيه أن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده، والمشتري ما اشترى إلا كذلك، ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما. بل لو صرف
صفحة ١١٣