119

الفوائد الحائرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

تصانيف

هذا كله إذا كان ترجيح.

وإن لم يكن ترجيح أصلا ولا يمكن الجمع فالعمل التخيير للنص، و لان الحجة دائرة بينهما ولا ترجيح.

وقيل: بسقوطهما واطراحهما، والرجوع إلى ما اقتضاه الأصل.

وقد بسطنا الكلام في رسالتنا في أصل البراءة.

والأخباريون يقولون بوجوب التوقف حينئذ، وسيجئ.

صفحة ٢١٤