119

الفوائد الحائرية

محقق

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

تصانيف

هذا كله إذا كان ترجيح.

وإن لم يكن ترجيح أصلا ولا يمكن الجمع فالعمل التخيير للنص، و لان الحجة دائرة بينهما ولا ترجيح.

وقيل: بسقوطهما واطراحهما، والرجوع إلى ما اقتضاه الأصل.

وقد بسطنا الكلام في رسالتنا في أصل البراءة.

والأخباريون يقولون بوجوب التوقف حينئذ، وسيجئ.

صفحة ٢١٤