الفوائد في اختصار المقاصد

العز بن عبد السلام ت. 660 هجري
66

الفوائد في اختصار المقاصد

محقق

إياد خالد الطباع

الناشر

دار الفكر المعاصر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦

مكان النشر

دار الفكر - دمشق

لَا حَاجَة إِلَى جهالته وَلَا يَصح تَمْلِيكه الْمَنَافِع إِلَّا مقدرَة بِعَمَل أَو زمَان أَو مَكَان إِلَّا فِي الْوَصَايَا وَيجوز فِي العواري بِغَيْر تَقْدِير لِأَنَّهَا إِبَاحَة كإباحة ثمار الْبُسْتَان وَأكل الضيفان وَتَقْدِير الْمَنَافِع بِالزَّمَانِ وَالْعَمَل شَرط فِي الْإِجَارَة مُبْطل فِي بَاب النِّكَاح لِأَن الْأَجَل فِي النِّكَاح ممتد إِلَى موت أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو قدر بِأَجل مَعْلُوم لبطل وَتصرف الْمَرْء فِيمَا سيملكه وإذنه فِي التَّصَرُّف فِيهِ باطلان إِلَّا فِي بَاب الْقَرَاض فَإِن الْإِذْن فِي بيع مَا يشترى بِرَأْس المَال نَافِذ إِذْ لَا يتم مصلحَة هَذَا الْبَاب إِلَّا بذلك وَمَا خص الشَّرْع بَابا من الْأَبْوَاب بِحكم خَاص إِمَّا لمصْلحَة خَاصَّة

1 / 96