وَكَذَلِكَ تملك الملتقطين وَبيع الظافرين بِغَيْر جنس حُقُوقهم فَإِنَّهُم يتولون البيع وَقبض الثّمن وأقباضه من أنفسهم
وَكَذَلِكَ قبضهم لجنس حُقُوقهم قَامُوا فِيهِ مقَام قَابض ومقبوض
فَائِدَة فِي عدم ثُبُوت الْملك للموتى
لَا يثبت الْملك للموتى إِذْ لَا حَاجَة بهم إِلَيْهِ وَيثبت للأجنة فِي بطُون الْأُمَّهَات وَلَو كَانَ نُطْفَة أَو مُضْغَة أَو علقَة لأَنهم صائرون إِلَى الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ
وَمن خلف تَرِكَة زَالَ ملكه عَنْهَا بِمَوْتِهِ إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ دين أَو وَصِيَّة فَفِي بَقَاء ملكه وزواله وَرَفعه اخْتِلَاف لأجل احْتِيَاجه إِلَيْهِ
1 / 94