47

الفوائد في اختصار المقاصد

محقق

إياد خالد الطباع

الناشر

دار الفكر المعاصر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦

مكان النشر

دار الفكر - دمشق

وَقد تَجْتَمِع أَنْوَاع من الصَّغَائِر وَمن الْإِصْرَار على نوع من الصَّغَائِر مَا تَسَاوِي مفسدته لمفسدة بعض الْكَبَائِر فَيلْحق بِهِ فرع فِي تفَاوت الْحُدُود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الْجِنَايَات يتَفَاوَت الْحُدُود والتعزيرات فِي إيلامها بتفاوت مفاسد الْجِنَايَات الْمُوجبَة لَهَا كَالْقَتْلِ وَالْقطع وَالرَّجم وَالْجَلد وَالنَّفْي وَالْحَبْس وَالضَّرْب والسب فَائِدَة وجوب إِقَامَة الْحُدُود على الْأَئِمَّة من فعل سَببه الْفِعْل إِلَى الْأَمر بِهِ وَإجَابَة الْأَئِمَّة إِلَى إِقَامَة الْحُدُود فرض كِفَايَة لما فِي ذَلِك من تَحْصِيل مصالحها وَقَول الْفُقَهَاء وَجب على الْجَانِي وَالزَّانِي والقاذف الْحَد وَالْقصاص يجوز بِلَا خلاف وَلِأَن مُبَاشرَة الْحَد لَا تجب على ذِي الجريمة بل الَّذِي يجب عَلَيْهِ التَّمْكِين من

1 / 77