الفوائد في اختصار المقاصد

العز بن عبد السلام ت. 660 هجري
107

الفوائد في اختصار المقاصد

محقق

إياد خالد الطباع

الناشر

دار الفكر المعاصر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦

مكان النشر

دار الفكر - دمشق

وَكَذَلِكَ لَو زنت ثمَّ تزوجت وَولدت لتسعة أشهر من حِين الزِّنَا ولستة أشهر من حِين النِّكَاح فَإِنَّهُ يلْحق النِّكَاح وَلَو حَاضَت أمته بعد الْوَطْء ثمَّ أَتَت بِولد لتسعة أشهر من الْوَطْء فَإِنَّهُ لَا يلْحق عِنْد الشَّافِعِي وَلَو قَالَ عَليّ مَال عَظِيم أَو خطير حمل على أقل مَا يتمول وَلَو قَالَ أَنْت أزنى النَّاس أَو أزنى من زيد لم يحد لوَاحِد مِنْهُمَا وَلَو حلف بِالْقُرْآنِ يحمل على كَلَام النَّفس مَعَ شدَّة ظُهُوره فِي الْأَلْفَاظ وَكَذَلِكَ قبُول قَول الزَّوْجَة فِي نفي النَّفَقَة مَعَ المعاشرة وتشريك الزَّوْجَيْنِ فِيمَا يخْتَص بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد التَّنَازُع وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن رَأَيْت الْهلَال فَأَنت طَالِق فَرَآهُ غَيرهَا طلقت عِنْد الشَّافِعِي حملا للرؤية على الْعرْفَان وَخَالفهُ أَبُو حنيفَة فِي ذَلِك

1 / 137