الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
189

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

محقق

د. محمد يحيى بلال منيار

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره (١). يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يُشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضرّ تخلّله. ٧٥ - قوله فيه أيضًا: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يُجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره (٢). يقال عليه: محلّهما (٣) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعًا؛ لأنه نداء. * * * [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها] ٧٦ - قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها: (وقد نُقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلًا يصول على نَفْسَيْ مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) (٤). يقال عليه: مراده بقوله: (صائلًا): الجنس، إذ لا يُتصور ما ذكره إلا في

= وأفاد ابن حجر أنه جاء هذا اللفظ في رواية في مسند أحمد ٣: ١١٧ بالجمع بين الشين والسين معًا -على الشك من الراوي- هكذا: (عطس رجلان عند النبي ﷺ، فشمَّت أو سَمَّت أحدَهما) الحديث. (١) قواعد الأحكام ١: ١٢٤. (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٤. (٣) أي: محلّ القولين المشار إليهما في قول الشيخ ابن عبد السلام: (ففي إجابته قولان). (٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.

1 / 193