39

فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤١٩هـ

تصانيف

غير الوظيفة فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبًا ما تكون مقنعة أو غير مقنعة فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف؟ ج ٢٤ - لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين، يقول ﵊: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» وهذا أمانة، والله

1 / 42