7

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

أو غيرها . ومن رفض قوانينهم من المسلمين وبقى على ولائه لحكم الله ورسوله قاتلوه وقتلوه وإن كان أعبد الناس وأعلمهم وأفقههم. وهم مع هذا مظهرين للشعائر ناطقين بالشهادتين منتسبين للإسلام.

فلما كان هذا حالهم اشتبه على عامة الناس، والمجاهدين منهم، أمرهم. ودخلتهم الشبهة في تكفيرهم ووجوب قتالهم لما يظهرون عامة من الشعائر. فكانت هذه الرسالة من شيخ الإسلام ابن تيمية التي أظهر فيها بالأدلة القاطعة والبراهين الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، وبأقوال العلماء المعتبرين من السلف حقيقة كفرهم، وأن نطقهم بالشهادتين لا يجعلهم من المسلمين بعد أن أعرضوا عن تحكيم شرع الله وحكموا غيره بدلاً منه وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وبالعودة إلى شرع الله وحكمه من المسلمين. فإن مدلول الشهادتين لم يتحقق فيهم وإن أظهروا التكلم بهما بعد ملابستهم لحقيقة الشرك في العبادة بأن تحاكموا إلى غير شرع الله ونظامه.

ذكر ابن كثير في تاريخه ((وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر، من أي قبيل هو؟ فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فكان من رد الشيخ تقي الدين: إذا رأيتموني في ذلك الجانب - يقصد جانب التتار - وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد)) أهـ. (١).

وهذه الجملة المحملة التي ذكرها ابن كثير نقلاً عن ابن تيمية هي التي فصلها ابن تيمية في رسالته القيمة هذه، والتي تناول فيها أموراً شتى بالتوضيح والبيان المدعم بالدليل الشرعي.

فمنها إيضاح فضل المرابطة - وهي من جنس الجهاد - على سائر العبادات التي غايتها أن تكون من جنس الحج. والنص قد قدم الجهاد على الحج، وأن من تنكب

(١) البداية والنهاية، ١٤، صفحة، ٢٣، ٢٤.

7