20

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

والثاني: أنهم كفار كالمرتدين . يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل.

كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة، وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم (٢).

وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعوا الزكاة

كما في الصحيحين عن أبي هريرة: ((أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر: ألم يقل لك إلا بحقها فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق)).

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين. وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله. وقد حكي عنهم أنهم قالوا: إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: خذ من أموالهم صدقة وقد تسقط موته. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينهون عن شرب الخمر.

= قتالهم من باب قتال البغاة المتأولين لا من باب قتال المرتدين. أما أصحاب الوجه الآخر فاعتبروا أن شبهتهم غير سائغة فكانوا مرتدين. ولقد اتفق الفريقان على ردة مانعي الزكاة بعد عصر الصديق رضي الله عنه (٢) راجع هامش صفحة ١٥، ١٦.

20