13

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

- وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما؟

- وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون؟

- وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم؟

أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية، فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين. بل على أكثرهم، تارة لعدم العلم بأحوالهم، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم. والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(الجواب) الحمد لله رب العالمين. نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين.

وهذا مبني على أصلين (١): أحدهما: المعرفة بحالهم. والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم.

فأما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك ما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين. ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية.

(١) يلاحظ هنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله اعتمد في إجراء حكمه على هؤلاء القوم على أصلين أساسيين: وهما النظر أولاً فيما عليه القوم من حال؛ ثم معرفة حكم الله تعالى بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في كل من كانت حاله مثل حالهم. أي أن شيخ الإسلام شأنه شأن كل فقيه أو قاض بل شأنه شأن كل عاقل - نظر أولاً في واقع هؤلاء القوم وفهمه فهماً جيداً ليعرف حقيقة ما هم عليه قبل أن يجري عليهم حكم الله ورسوله. وإلا فإن عدم معرفة واقع القوم أو عدم الوعي والفهم لحقيقة هذا الواقع لا تختلف بتاتاً عن عدم معرفة حكم الله ورسوله في نفس الأمر أو عدم فقه هذا الحكم ومناط تطبيقه فكلاهما يؤدي بصاحبه قطعاً إلى عدم تطبيق حكم الله ورسوله من واقع الأمر.

13