فتوى في تحريم التعليم المختلط - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
2

فتوى في تحريم التعليم المختلط - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

فتوى في تحريم التعليم المختلط حضرة الأخ المكرم رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت -حفظه الله ووفقه-. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ فقد وصلنا خطابكم رقم ٣٥ في ٢٧ محرم ١٣٨٩ هـ تسألون فيه عن حكم الشرع في اختلاط الجنسين في الدراسة الجامعية وما يترتب على ذلك من المفاسد. والجواب عما سألتم عنه وفقنا الله وإياكم: أن من الغريب أن يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس، مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق ﷺ يمنع ذلك منعًا باتًّا، والشهامة العربية والغيرة الطبيعية العربية المملوءة بالأَنَفَة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه بتاتًا، وتجنب جميع الوسائل المفضية إليه. وسنذكر لكم في جواب سؤالكم وفقنا الله وإياكم طرفًا من الأدلة القرآنية والسنة النبوية، ثم نشير إلى شهامة الجنس العربي، وابتعاده عن التلبس بما لا يليق، ولو لم يكونوا مسلمين. أما القرآن العظيم، فمن أدلته العظيمة التي لا ينبغي العدول عنها بحال من الأحوال أن الله أنزل فيه أدبًا سماويًّا أدَّب به خير نساء الدنيا، وهن نساء سيد الخلق محمد ﷺ، فأمر فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن متاعًا إلا من وراء حجاب، ثم بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب

1 / 153