فتوى في وقف مجاور للحرم

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
9

فتوى في وقف مجاور للحرم

تصانيف

ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في مسجده استثنى باب أبي بكر، وغير ذلك في إشارته صلى الله عليه وسلم إلى أنه الخليفة بعده.

ثم قال السبكي: محل الجواز في المسجد الحرام ما إذا ضاقت أبوابه مثلا من ازدحام الحجيج ونحوهم، فيجوز فتح باب آخر، وأما لغرض خاص من جيرانه فلا.

صفحة ٢٧