فتح الودود في شرح سنن أبي داود

أبو الحسن السندي الكبير ت. 1138 هجري
61

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

محقق

محمد زكي الخولي

الناشر

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

تصانيف

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ». بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، فِي حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ». ٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ === منه، ولا يظهر فيه أثر جنابته، بحيث لا يحل استعماله. بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ أي غير الجاري وهو المراد بالدائم في الحديث. ٦٩ - قوله: "ثم يغتسل منه" هو بالرفع، وجوز ابن مالك جزمه عطفًا على موضع لا يبولن، ونصبه بإضمار أن بإعطاء ثم حكم الواو ورد بأن النصب يمنع الجمع فيجوز البول وحده وهو ممنوع، وبأن الجزم منع الاغتسال وحده. والظاهر أن هذا الكلام في رواية "ثم يغتسل فيه" بكلمة (في) لا في رواية "ثم يغتسل منه" بكلمة (من) فإن الاغتسال منه لا يمنع لا إفرادًا ولا جمعًا. فالظاهر أنه على رواية من روى بالرفع، لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله اغتسالا ونحوه، نعم الرواية الثانية في الكتاب ظاهرة في منع الاغتسال وحده فيه، والله تعالى أعلم. ٧٠ - قوله: "من الجنابة" تخصيصه إما اتفاقي بناء على أنه الاغتسال المعتاد،

1 / 63