368

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هجري

مكان النشر

جدة

البغوي وطائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان. فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة، ومحل عدم قبوله للصوم: إذا كان بغير سبب، وإلا .. فيصح صومه؛ كما أشار بقوله: (لا إن يوافق عادة) [أي]: له؛ كمن يسرد الصوم، أو يصوم يومًا معينًا كالاثنين والخميس، فوافق أحدهما؛ فيصح صومه؛ نظرا للعادة، ولقوله ﷺ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا .. فليصمه» رواه الشيخان، و(تقدموا) أصله: تتقدموا بتاءين، حذفت منه إحداهما تخفيفًا، ولفظ النسائي: «لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه». ولا أن يوافق نذرًا؛ أي: بأن صامه عن نذر؛ أي: أو قضاء أو كفارة؛ فإنه يصح صومه قياسًا على الورد، ولا يشكل الخبر بخبر: «إذا انتصف شعبان .. فلا تصوموا» لتقدم النص على الظاهر. وسواء في القضاء الفرض والنفل، ولا كراهة في صومه لورد، وكذا الفرض كما في «المجموع» عن مقتضى كلام الجمهور، ونقله في «الروضة» و«أصلها» عن ابن الصباغ، ونقل الكراهة عن القاضي أبي الطيب، ونقلها الإسنوي عن جمع ورجحها، ومنع قياس الفرض على النفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان، قال: فلو أخر صومًا ليوقعه يوم الشك .. فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها: تحريمه، ولا خلاف أنه لا يجوز صومه؛ احتياطًا لرمضان. قوله: (أو وصل الصوم بصوم مرا) أي: فإن وصله بما قبل نصف شعبان .. فإنه يصح صومه، بخلاف ما إذا وصله بما بعده .. فإنه لا يصح صومه؛ لأنه إذا انتصف شعبان .. حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في «المجموع» وغيره؛ لخبر: «إذا

1 / 486