449

الفتح المبين بشرح الأربعين

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

جدة - المملكة العربية السعودية

مئة السلامى. . أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار" (١).
وأخرج أحمد وأبو داوود: "في الإنسان ثلاث مئة وستون مفصلًا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصلٍ منه بصدقةٍ" قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي اللَّه؟! قال: "النخاعة في المسجد يدفنها، والشيء يُنَحِّيه عن الطريق، فإن لم يجد. . فركعتا الضحى تجزئه" (٢)، وروايةُ: "في ابن آدم ست مئة وستون عظمًا" مردودةٌ؛ فإنها غلطٌ.
وكأن وجه تخصيص الضحى بذلك من بين ركعتي الفجر وغيرهما من الرواتب مع أنها أفضل من ركعتي الضحى. . تمحُّضُها للشكر؛ لأنها لم تشرع جابرةً لنقص غيرها، بخلاف سائر الرواتب؛ فإنها شرعت جابرةً لنقص متبوعها، فلم يتمحَّض فيها القيام بشكر تلك النِّعم الباهرة، والضحى لمَّا لم يكن فيها ذلك. . تمحَّضت للقيام بذلك، على أنها مناسبةٌ لما أُشير إليه بقوله: "تطلع فيه الشمس" من أن اليوم قد يعبَّر به عن المدة الطويلة المشتملة على الأيام الكثيرة؛ كما يقال: يوم صفين، وكان مدة أيام، وعن مطلق الوقت؛ كما في: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ فلو لم يقيد بـ: (تطلع فيه الشمس) لتوهم أن المراد به أحد هذين، وأنه لا يطلب منه شكر تلك النعم كل يوم، فقيد بذلك ليفيد تكرر الطلب ودوامه بتكرر طلوع الشمس ودوامها، فإذا تأمل الإنسان ذلك. . أوجد له عند شهود طلوعها تيقظًا للشكر، وأفضل العبادات حينئذٍ صلاة الضحى (٣)، فناسب تخصيصها بذلك دون غيرها.
وأخرج البزار وابن حبان في "صحيحه" وغيرهما: "على كل مِيسَمٍ من ابن آدم صدقة كل يوم" فقال رجلٌ: ومن يطيق هذا؟! قال: "أمر بمعروف صدقة. . . " الحديث (٤)، قال بعضهم: أراد بالميسم كل عضوٍ على حدةٍ، من الوسم، وهو

(١) صحيح مسلم (١٠٠٧) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة ﵂.
(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٥٤)، وسنن أبي داوود (٥٢٤٢) عن سيدنا بريدة بن الحصيب ﵁.
(٣) قوله: (وأفضل العبادات حينئذٍ) أي: بعد طلوع الشمس (صلاة الضحى) قال المناوي: والوجه -كما قاله الحافظ العراقي-: أن الاختصاص بالضحى لخصوصيةٍ فيها وسرٍّ لا يعلمه إلا اللَّه ورسوله ﷺ. اهـ هامش (غ)
(٤) صحيح ابن حبان (٢٩٩) عن سيدنا عبد اللَّه بن عباس ﵄، وعزاه الحافظ السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٨٤) إلى البزار وغيره.

1 / 453