91

الفتح الكبير

محقق

يوسف النبهاني

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
(١٠١٧) «إِذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وإنْ كانَتْ على ظَهْرِ قَتَبٍ» (الْبَزَّار) عَن زيد بن أَرقم. (١٠١٨) «إِذا دَعا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحاجَتِهِ فَلْتَأتِهِ وإِنْ كانَتْ على التَّنُّورِ» (ن ت) عَن طلق بن عَليّ. (١٠١٩) «إِذا دَعا العَبْدُ بِدَعْوَةٍ فَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ كُتِبَ لهُ حَسَنَةٌ» (قطّ) عَن هِلَال بن يسَاف مُرْسلا. (١٠٢٠) «إِذا دَعا الغائِبُ لِغائِبٍ قالَ لَهُ المَلَكُ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ» (عد) عَن أبي هُرَيْرَة. (١٠٢١) «إِذا دَعَوْتَ الله فادْعُ الله بِبَطْنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورهِما فإِذا فَرَغْتَ فامْسَحْ بِهِما وَجْهَكَ» (هـ) عَن ابْن عَبَّاس. (١٠٢٢) «إِذا دَعَوْتُمْ لأَحَدٍ مِنَ اليَهُودِ والنَّصارَى فَقُولُوا أكْثَرَ الله مالَكَ وَوَلَدَكَ» (عد وَابْن عَسَاكِر) عَن ابْن عمر. (١٠٢٣) «(ز) إِذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأتِها» (مَالك حم ق د) عَن ابْن عمر. (١٠٢٤) «إِذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى طَعامٍ فَلْيُجِبْ فإِنْ شاءَ طَعِمَ وَإِن شاءَ لَمْ يَطْعَمْ» (م د) عَن جَابر. (١٠٢٥) «إِذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى طَعامٍ فَلْيُجِبْ فإِنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَأكُلْ وإِنْ كانَ صائِمًا فَلْيَدْعُ بالبَرَكَةِ» (طب) عَن ابْن مَسْعُود. (١٠٢٦) «إِذا دُعِيَ أحدُكُمْ إِلَى طَعامٍ فَلْيُجِبْ فإِنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَأكُلْ وإِنْ كانَ صائِمًا فَلْيُصَلِّ» (حم م د ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة. (١٠٢٧) «إِذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى طَعامٍ وَهُوَ صائِمٌ فَلْيَقُلْ إنِّي صائِمٌ» (م د ت هـ) عَن أبي هُرَيْرَة. (١٠٢٨) «إِذا دُعِيَ أحدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فلْيُجِبْ» (م هـ) عَن ابْن عمر إِذا دُعِيَ أحدُكمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ وإِنْ كانَ صائِمًا (ابْن منيع) عَن أبي أَيُّوب. (١٠٢٩) «إِذا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَجاءَ مَعَ الرَّسُولِ فإِنَّ ذلكَ لهُ إِذْنٌ» (خد د هَب) عَن أبي هُرَيْرَة.

1 / 103