993

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

أصحاب النبي ﷺ في إهلاله فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنما كان منه حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله ﷺ حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله ﷺ حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء» رواه أحمد وأبو داود (١) وفي إسناده مقال، وهو للنسائي والترمذي وابن ماجه (٢) مختصرًا بلفظ: «أن النبي ﷺ أهل في دبر الصلاة» قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وخالفه البيهقي فقال ضعيف.
[٨/١٤] باب الاشتراط في الإحرام
٢٩٩٩ - عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير: «قالت: يا رسول الله! إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل، فقال: أهلي واشترطي أن مَحِلِّي حيث حبستني قال فأدركت» رواه الجماعة إلا البخاري (٣)، ولمسلم عن ابن عباس نحوه

(١) أحمد (١/٢٦٠)، أبو داود (٢/١٥٠) (١٧٧٠)، الحاكم (١/٦٢٠)، البيهقي (٥/٣٧) .
(٢) النسائي (٥/١٦٢)، الترمذي (٣/١٨٢) (٨١٩)، وهي عند أحمد (١/٢٨٥)، والدارمي (٢/٥٢)، والبيهقي (٥/٣٧)، والطبراني في "الكبير" (١١/٤٣٤) .
(٣) مسلم (٢/٨٦٨) (١٢٠٨)، أبو داود (٢/١٥١) (١٧٧٦)، النسائي (٥/١٦٧، ١٦٨)، الترمذي (٣/٢٧٨) (٩٤١)، ابن ماجه (٢/٩٨٠) (٢٩٣٨)، أحمد (١/٣٣٧، ٣٥٢) .

2 / 963