فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

الرباعي ت. 1276 هجري
92

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

تصانيف

الحديث
لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعامًا» رواه البخاري (١) . ١٥٥ - وعن ابن مسعود قال: «أَتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذه ركس» رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي (٢)، وزاد أحمد (٣) في رواية له: «ايتني بحجر» قوله: «أستنفِض» بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ لأنه جواب الأمر. قوله: «رِكْس» بكسر الراء وإسكان الكاف، هو: النجس، وفي "الدر النثير" الركس الرجيع. [١/٣٩] باب ما جاء في الاستنجاء بالماء ١٥٦ - عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» متفق عليه (٤)، وفي رواية لهما (٥): «قضى رسول الله ﷺ حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء» ١٥٧ - وعن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» رواه أبو داود والنسائي (٦) .

(١) البخاري (٣/١٤٠١) . (٢) أحمد (١/٣٨٨، ٤١٨)، البخاري (١/٧٠)، الترمذي (١/٢٥)، النسائي (١/٤٠) . (٣) أحمد (١/٤٢٧) . (٤) البخاري (١/٦٩)، مسلم (١/٢٢٧)، أحمد (٣/١٧١) . (٥) مسلم (١/٢٢٧) . (٦) أبو داود (١/١٢)، النسائي (١/٦٩) .

1 / 62