بمعناه وصححه، وفي لفظ للنسائي (١): «فأكملوا العدة عدة شعبان» وفي لفظ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أبو داود (٢) .
٢٦٦٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» أخرجاه (٣) .
٢٦٦٣ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان وصححه الحافظ (٤) .
٢٦٦٤ - وعن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه أبو داود والنسائي (٥) .
(١) النسائي (٤/١٥٣) .
(٢) أبو داود (٢/٢٩٨) (٢٣٢٧) .
(٣) البخاري (٢/٦٧٦) (١٨١٥)، مسلم (٢/٧٦٢) (١٠٨٢)، وهو عند أبي داود (٢/٣٠٠) (٢٣٣٥)، الترمذي (٣/٦٩) (٦٨٥)، النسائي (٤/١٤٩)، ابن ماجه (١/٥٢٨) (١٦٥٠)، أحمد (٢/٤٧٧، ٥١٣) .
(٤) أحمد (٦/١٤٩)، أبو داود (٢/٢٩٨) (٢٣٢٥)، الدارقطني (٢/١٥٦)، ابن حبان (٨/٢٢٨) (٣٤٤٤)، وهو عند ابن خزيمة (٣/٢٠٣) (١٩١٠)، الحاكم (١/٥٨٥) .
(٥) أبو داود (٢/٢٩٨) (٢٣٢٦)، النسائي (٤/١٣٥)، وهو عند ابن خزيمة (٣/٢٠٣) (١٩١١)، وابن حبان (٨/٢٣٨) (٣٤٥٨) .