فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

الرباعي ت. 1276 هجري
87

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

تصانيف

الحديث
هريرة قال: «إنما بال النبي ﷺ قائمًا لجرح كان بمأبظه» وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال ابن القيم: إنما فعل ذلك تنزهًا وبعدًا من إصابة البول؛ لأنه لو بال في الكناسة لارتد عليه البول أو كما قال. قوله: «سباطة» بسين مهملة مضمومة بعدها موحدة، هي: المزبلة والكناسة. قوله: «بمأبظه» المأبظ باطن الركبة. [١/٣٧] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول ١٤٠ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني (١)، وقال: إسناده حسن (*) وعلله، وقال: إسناده متصل صحيح. ١٤١ - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (٢) . ١٤٢ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا» رواه أحمد وابن أبي شيبة والضياء في "المختارة" (٣) .

(١) أحمد (٦/١٠٨)، النسائي (١/٤١)، أبو داود (١/١٠)، الدارقطني (١/٥٤) . (٢) مسلم (١/٢٢٣)، أبو داود (١/٣)، الترمذي (١/٢٤) . (٣) أحمد (٣/٤٠٠)، ابن أبي شيبة (١/١٤٣) . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: قول الدارقطني ليس في السنن بهذا السياق، وأشار المباركفوري إلى أنه في نسخة (حديث حسن) بدلا من (حديث صحيح) وذكر الحديث الدارقطني في "العلل"

1 / 57