861

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

مسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال والرفع من الثقة زيادة مقبولة، قال في "التلخيص": وقد صححه جماعة وقد تقدم (١) هذا الحديث.
٢٥٨١ - وعن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: «استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله، فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد النبي ﷺ فَعَمّلني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق» متفق عليه (٢) .
٢٥٨٢ - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: «أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله ﷺ قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله! جئنا لتُؤمِّرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس» مختصر لأحمد ومسلم (٣) وفي لفظ لهما (٤): «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» .
٢٥٨٣ - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفَّرًا طيّبة نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به

(١) تقدم برقم (٢٥٦٣) .
(٢) مسلم (٢/٧٢٣) (١٠٤٥)، أحمد (١/٥٢) .
(٣) أحمد (٤/١٦٦)، مسلم (٢/٧٥٢-٧٥٣) (١٠٧٢) .
(٤) مسلم (٢/٧٥٤) (١٧٠٢)، أحمد (٤/١٦٦) .

2 / 831