أبواب صلاة العيدين
[٣/٢٩٠] باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة
١٩٨٧ - عن ابن عمر قال: «وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ابتع هذا فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له» متفق عليه (١) .
١٩٨٨ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ كان يلبس بُرْدَ حِبَرَة في كل عيد» رواه الشافعي (٢) مرسلًا بإسناد ضعيف فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، لا يحتج به.
١٩٨٩ - قال في "التلخيص": ورواه الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق سعد ابن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليّ بن الحسين عن ابن عباس، فظهر أن إبراهيم لم يتفرد به وأن رواية إبراهيم مرسلة، وقد تقدم (٤) ما يشهد لذلك في باب ما جاء في التجمل بصالح الثياب من أبواب صلاة الجمعة.
١٩٩٠ - وعن سعيد بن جبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ
(١) تقدم برقم (٧٤٣) .
(٢) الشافعي (١/٧٤)، ومن طريقه البيهقي (٣/٢٨٠) .
(٣) الطبراني في "الأوسط" (٧/٣١٦) .
(٤) تقدم هذا الباب [٣/٢٧٦] .