فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
محقق
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
الناشر
دار عالم الفوائد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
تصانيف
الحديث
[١/٢٠] باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
وما جاء في ميتة الحوت والجراد
٧١ - عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (١) .
٧٢ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه (٢)، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد (٣)، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة (٤)، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما.
[١/٢١] باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
٧٣ - عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول
_________
(١) أبو داود (٣/١١١)، الترمذي (٤/٧٤)، الحاكم (٤/١٣٧)، وهو عند أحمد (٥/٢١٨) .
(٢) أحمد (٢/٩٧)، ابن ماجه (٢/١١٠٢) .
(٣) سيأتي هذا الباب برقم [٨/٣١] .
(٤) سيأتي برقم [٣٤/٢٢] .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".
1 / 36